بعد رفع المدة لـ5 سنوات.. تعرّف على شروط الترخيص الصناعي بالسعودية

خدمة ترخيص صناعي بالمملكة العربية السعودية ضمن الخدمات التي توفرها وزارة الصناعة والاستثمار، ويكون الهدف من استخراج الترخيص هو البدء في إنشاء المصانع واتباع الخطوات الصحيحة لإنشاء المصنع يجعل صاحبه آمناً بعيداً عن الغرامات ويمنحك الكثير من المميزات التي تقدمها.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وذلك بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع

وفيما يلي الشروط الخاصة لخدمة الترخيص الصناعي:

-تقوم الوزارة بمنح المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي ترخيص صناعي بعد دراسة المشروع الصناعي المقترح من النواحي الفنية والاقتصادية، والتحقق من موقع المنشأة الصناعية وضمان ملائمة الموقع للنشاط الصناعي (خاصة للمصانع خارج المدن الصناعية)، والتأكد من قيام المستثمر باستكمال كافة الشروط والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية حسب النشاط الصناعي.

-يعد الترخيص الصناعي عدم ممانعة من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع الصناعي، ليقوم المستثمر بناء عليها بالمباشرة في إنشاء المشروع الصناعي، ويقوم المستثمر باستخدام الترخيص ذاته طوال فترة سريانه للبدء بالتشغيل والإنتاج بعد القيام بزيارته، والتحقق من التزامه بكافة المعايير والاشتراطات المتبعة.

-يحق للمنشأة صناعية بموجب الترخيص الصناعي، الاستفادة من كافة الخدمات الممنوحة من قبل الوكالة، بشرط تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بكل خدمة.

– تكون مدة الترخيص الصناعي (ثلاثة أعوام) بحيث يتم تجديده من قبل المستثمر في حال انتهاء مدة سريانه من خلال طلب تجديد ترخيص صناعي بشرط الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المتبعة لذلك.

-تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمشاريع الصناعية في حال تبين لها عدم جدية المرخص له في إقامة المشروع الصناعي خلال الإنشاء أو في حالة مخالفة المرخص له للقوانين والأنظمة المرعية.

كما تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمنشآت المنتجة في حال تبين لها مخالفة المرخص له للقوانين والأنظمة المرعية خلال مراحل الإنتاج والتشغيل.

-تصدر الوزارة “رمز منشأة صناعية ” وفق التصنيف المعتمد، لكل منشأة صناعية حاصلة على ترخيص صناعي.

-بعد الحصول على الترخيص الصناعي، لا يجوز توسعة المشروع أو تغيير إنتاجه أو دمجه في َ مشروع صناعي اخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو تغيير كيانه القانوني أو التصرف بها جزئيا أو كليا إلا بترخيص جديد يصدر من الوزارة.

-يشترط التقدم بطلب توسعة لإدراج أي نشاط صناعي جديد ضمن موقع المشروع الصناعي أو في َ موقع اخر مجاور له.

-يُصدر ترخيص منفرد لأي نشاط صناعي في موقع اخر غير مجاور لموقع المشروع الصناعي.

-يجب على صاحب المشروع الصناعي الالتزام بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والانظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والازعاج.

-للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم القيام بتنفيذ المشروع الصناعي خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الاسباب المعقولة التي تقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت قيام المرخص له بالحصول على الترخيص الصناعي بناء على بيانات غير صحيحة.

-يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين (٣٠ يوما) من تاريخ إخطار صاحب المشروع الصناعي. بحيث يرفع التظلم بكتاب يوضح به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه ومرفقا به جميع المستندات المؤيدة للتظلم، ويجب البت في التظلم خلال ستين (٦٠ يوما) من تاريخ تقديمه.

-يجب على صاحب المنشأة الصناعية تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري فور وجود أي تحديث عن البيانات المسجلة لدى الوزارة.

شروط يجب على صاحب المنشأة الصناعية الالتزام بها:

  1. أن تكون حسابات المنشأة الصناعية منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للوزارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
  2. أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الانتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
  3. إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل.
  4. يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الوزارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك.
  5. استعمال الآلات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المنشأة الصناعية المرخص لها للأغراض التي أعفيت من اجلها، وعليه أن يمسك سجل لهذه المواد.
  6. عدم تأجير الارض أو المباني المخصصة للمشروع للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الوزارة بذلك.
  7. تحديث بيانات المنشأة الصناعية سنويا على الأقل وفقا للنماذج المعدة لذلك.
  8. توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقا للأنظمة والقوانين المرعية.
  9. المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
  10. العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني.
  11. الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
  12. الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.

المستندات المطلوبة:

يلزم توفير رخصة بلدية للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية او عقد تخصيص ارض داخل المدن المانحة للاراضي الصناعية ( هيئة المدن الصناعية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة المدن الاقتصادية ).

Scroll to Top