شركات عربية

هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة الـ 31 والمادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الـ31 من نظام السوق المالية والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لإدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأضافت الهيئة، أنه يقوم باستخدامها بجانب محفظته الاستثمارية وبالاشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة، أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وشددت هيئة السوق المالية السعودية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

ودعت الهيئة، جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ونوهت، بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أنه يحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ 57 من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الـ60 من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى