آراء إقتصاديةشركات عالمية

“الشورى القطري” يصدر توصيات بشأن تحويل جهة العمالة الوافدة

ناقش مجلس الشورى القطري برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود اليوم الاثنين، مشروع قانون بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح تحول العمالة الوافدة لجهة العمل والسفر دون إخطار صاحب العمل.

وحسب بيان للمجلس، فقد ناقش عبر تقنية الاتصال المرئي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2007، بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، مع إحالة القانون للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل العمالة الوافدة لجهة العمل والسفر دون إخطار صاحب العمل.

وتوصل مجلس الشورى إلى عدد من التوصيات بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة، وقرر إحالتها إلى الحكومة الموقرة، إذ دعت التوصيات إلى التأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها.

وشملت أيضا ألا تتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل 3 مرات أثناء فترة وجود العامل في البلاد، وذلك لإثبات جديته في العمل، وألا تزيد نسبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم عن 15% سنوياً وذلك بالنسبة للشركة الواحدة إلا بموافقة جهة عمله.

كما تضمنت التوصيات أيضا عند استقدام عمالة لتنفيذ عقود حكومية أو شبه حكومية يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العمل حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد، كما دعت للتعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل.

وطالب الشورى في توصياته بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون، كما طالب بوضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم قبول طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه.

وإلى جانب ذلك تقوم وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة كي يتم إشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بـ3 أيام برسالة نصية أو عن طريق تطبيق “مطراش”.

وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على تحديد مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتين، مالم تكن هناك أسباب تبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله.

وشملت زيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة (5%) إلى (10%)، وذلك نظراً لوجود مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة والعدد فيها محدود جداً.

كما أوصى مجلس الشورى بإنشاء لجنة دائمة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تختص بالبت في كافة طلبات نقل الكفالة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلا من غرفة التجارة ووزارة الداخلية وذلك للنظر في طلبات نقل الكفالة ومطابقتها للضوابط والشروط والآليات المحددة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى